فصل: متى يدخل المسبوق في الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم الصلاة خلف الصف:

صلاة الرجل الواحد خلف الصف لا تصح إلا لضرورة، كأن لم يجد مكاناً في الصف فيصلي خلف الصف، ولا يجذب أحداً ممن في الصف.
صلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت خلف الإمام، أو خلف الرجال، وإن كانت مع جماعة نساء فقط فلا تصح صلاتها خلف الصف إلا لضرورة كالرجل.

.تقديم أهل العلم والفضل إذا تأخر الإمام:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ ذَهَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إلَى أبِي بَكْرٍ، فَقال: أتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأقِيمَ؟ قال: نَعَمْ، فَصَلَّى أبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ، فَرَأى رَسُولَ، فَأشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ: أنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أمَرَهُ بِهِ رَسُولُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. متفق عليه.

.متى ينفرد المأموم عن الإمام:

للمأموم أن ينفرد عن الإمام فيما يلي:
إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو إذا أسرع الإمام في صلاته، انفصل عن الإمام وأتم صلاته.
وإذا طرأ على المأموم عذر من احتباس بول، أو غائط، أو ريح ونحو ذلك، فيقطع صلاته، ثم يتوضأ ويستأنف صلاته.

.ماذا يفعل المصلون إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة:

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، فلا يتابعه من خلفه، بل يُسبِّحون وينتظرونه جلوساً حتى يسلم بهم، ومن قام عالماً بطلت صلاته.

.ماذا يفعل المأموم إذا سها الإمام:

إذا سها الإمام في صلاته فأوقع شيئاً في غير محله سبَّح الرجال، وصفَّق النساء.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». متفق عليه.

.مَنْ يردّ على الإمام إذا أخطأ في القراءة:

يرد على الإمام إذا أخطأ أو نسي في القراءة في الصلاة الحافظ، ولا ينبغي التشويش على الإمام بكثرة الأصوات.

.أحوال اقتداء المأموم بالإمام:

يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، أو لم ير مَنْ وراءه إذا سمع التكبير، ويصح اقتداء من هو خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف، وإن لم تتصل الصفوف فلابد أن يرى بعض المأمومين، أو يسمع صوت الإمام، ولا يمنع الفاصل من طريق ونحوه إذا أمكن الاقتداء.
يصح اقتداء من يؤدي صلاة الفريضة بمن يؤدي صلاة نفل، كمن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ. متفق عليه.
يصح اقتداء من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة، كمن يصلي مع من فاتته الفريضة ليحصل له أجر الجماعة.

.حكم اختلاف النية بين الإمام والمأموم:

يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الصلاة، ولا يجوز الاختلاف في الأفعال.
فيصح ائتمام مفترض بمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العشاء، أو المغرب بمن يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين أكمل الصلاة، ويجوز أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، ثم تشهد وسلم.
ويجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس وانتظر الإمام ليسلم معه، وإن شاء تشهد وسلم.
فاختلاف النية بين صلاة الإمام وصلاة المأموم لا يضر.
أما إذا اختلفت الأفعال فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أن تتفق الصلاتان في الأفعال كالظهر والعصر، فهنا لا يضر اختلاف النية، ولا يضر اختلاف الاسم.
أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافاً يسيراً كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لا يضر.
أن تختلف الأفعال اختلافاً كثيراً كمن يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف، فهذا لا يصح.

.متى يدخل المسبوق في الصلاة:

السنة أن يدخل المسبوق في الصلاة مع الإمام على أي حال كان عليها من القيام، أو الركوع، أو السجود أو غير ذلك.
إذا دخل المسبوق والإمام راكع، كبّر واحدة للإحرام، وواحدة للركوع، فإن لم يمكنه كبر واحدة للإحرام والركوع، أمّا إن دخل وهو ساجد فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يكبر ويسجد.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ قال: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فَلا تَأْتُوهَا وَأنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا، فَإِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ فَهُوَ فِي صَلاةٍ». متفق عليه.

.أول صلاة المسبوق:

إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يتم ما فاته من الصلاة.

.صفة قضاء المأموم ما فاته من الصلاة:

من أدرك مع الإمام ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء، وجب عليه بعد سلام الإمام قضاء الثلاث ركعات، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم.
ومن أدرك معه ركعتين قام بعد السلام وجاء بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، وإن أدرك معه ثلاث ركعات قام بعد السلام وجاء بواحدة.
من أدرك مع الإمام ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم.
وإن أدرك معه ركعتين قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم.
من أدرك مع الإمام ركعة من الفجر أو الجمعة قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد، ثم يسلم، وإن أدرك معه في الجمعة أقل من ركعة دخل معه وأتمها ظهراً أربعاً.
إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة كما لو جاء وهو في التشهد الأخير، فهنا يدخل معه، ويتم صلاته إذا سلم الإمام كما سبق.

.ما يشرع للمأموم فعله:

إذا سها الإمام في الصلاة وسبح الناس ولم يعرف، فيكلمه أحد المأمومين بكلام يفهمه.
يشرع للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها الإمام.
المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت.
إذا كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يُرمى ببدعة، أو يعلن بفجور، فلا بأس بتخطِّيه إلى غيره إن لم يقبل النصيحة، والصلاة في مسجد آخر.
إذا حضر اثنان في المسجد، وليس في الصف إلا فرجة تسع لواحد، فالواجب إكمال الصف، ولو صلى أحدهما وحده خلف الصف.

.حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله:

من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو أهل القبور، فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه كافر، وصلاته باطلة.
{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [117]} [المؤمنون:117].

.3- أحكام المنفرد:

.حكم صلاة المنفرد:

الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد جماعة.
فإن كان وحده، أو معذوراً بمرض أو سفر، ولم يجد من يصلي معه، فيصلي الصلوات منفرداً.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ». أخرجه أبو داود والنسائي.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

.أين يصلي المنفرد:

السنة أن يذهب الرجل إلى المسجد إن كان موجوداً وقدر، فيؤذن ويقيم ويصلي، وذلك ليحصل له أجر الذهاب إلى المسجد.
فإن لم يقدر، أو لم يوجد مسجد، صلى حيث كان: في المنزل، أو السوق، أو الصحراء أو غير ذلك.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَدَا إلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ». متفق عليه.

.حكم تغيير المنفرد نيته إلى إمام:

إذا صلى المسلم منفرداً ثم جاء وصف معه أحد، فيجوز له تحويل نيته من منفرد إلى إمام.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ بِرَأْسِي، فَأقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه.

.حكم تغيير المنفرد نيته من فرض إلى نفل:

إذا كان المسلم يصلي الفريضة منفرداً، ثم قامت جماعة تصلي، فالأفضل أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، ويتمها خفيفة، ويدخل مع تلك الجماعة؛ لتحصل له فضيلة الجماعة.

.حكم جهر المنفرد بالقراءة في الجهرية:

إذا صلى المنفرد وحده صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فَعَل الأصلح لقلبه، وهو مخير: إن شاء جهر بالقراءة ما لم يؤذ أحداً كنائم ومريض، أو تكون المرأة بحضرة أجانب، وإن شاء لم يجهر، وكذا من فاته أول الصلاة الجهرية، والأَوْلى عدم الجهر؛ لأن الجهر لإمام الجماعة الذي يسمعه من خلفه.

.15- صلاة الجماعة:

.أعظم اجتماعات المسلمين:

شرع الله عز وجل للمسلمين الاجتماع في أوقات معلومات:
منها ما يكون في اليوم والليلة خمس مرات كالصلوات الخمس.
ومنها ما يكون في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة.
ومنها ما يكون في السنة مرتين كالعيدين في كل بلد.
ومنها ما يكون في السنة مرة لعموم المسلمين كالحج.
ومنها ما يكون عند تغير الأحوال كصلاة الاستسقاء والكسوف.

.حكمة مشروعية صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة مظهر عظيم من مظاهر الإسلام.
يشبه صفوف الملائكة في عبادتها، ومواكب الجيوش في قيادتها.
وصلاة الجماعة مظهر من مظاهر خضوع الخلق للرب، وهي سبب لتعارف المسلمين وتراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، ومظهر من مظاهر وحدتهم، وبها تظهر عزتهم، وقوتهم، وكمال انقيادهم لربهم.

.آداب المشي إلى الصلاة:

الصلاة من أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، وصلاة الجماعة أعظم مقامات العباد بين يدي ربهم، وصلاة الجماعة لها آداب عند المشي إليها، وآداب عند أدائها، وآداب بعد الفراغ منها.
فأما آداب المشي إلى الصلاة:
فهي أن يتطهر لها في بيته مع إحسان الوضوء وإسباغه، والدعاء بما ورد عند الخروج من المنزل، والخروج إليها مبكراً لإدراك فضيلة انتظار الصلاة، والصف الأول، وتكبيرة الإحرام، والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، وتقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء بما ورد من الدعاء عند دخول المسجد.
وإذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ويشتغل بالذكر والدعاء والنوافل وتلاوة القرآن حتى تقام الصلاة، ولا يشبك بين أصابعه في الطريق والمسجد؛ لأنه في صلاة، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يؤذي أحداً بقول أو فعل، ويجتنب الروائح الكريهة، وإذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى ودعا بما ورد، والمرأة إذا أرادت الصلاة في المسجد تفعل كذلك، وتجتنب الطيب، والزينة، والسفور.
وأما آداب وسنن الصلاة فكما سبق في صفة الصلاة.
وأما الآداب بعد الفراغ من الصلاة:
فأن يجلس في مكانه بعد السلام، ويستغفر الله، ويأتي بالأذكار الواردة بعد السلام كما سبق.

.حكم خروج النساء إلى المساجد:

الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، ويجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة ليلاً أو نهاراً على الوجه المأذون به شرعاً، وعلى زوجها أن يأذن لها ولا يمنعها.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ». متفق عليه.

.حكم صلاة الجماعة:

تجب صلاة الجماعة على كل مسلم مكلف قادر من الرجال، للصلوات الخمس، حضراً وسفراً، في حال الأمن أو الخوف.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ صَلاةٌ أثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً، لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ بَعْدُ». متفق عليه.

.أقل الجماعة:

أقل الجماعة اثنان، وإذا صلى الرجل بزوجته فهم جماعة، لكن تكون المرأة خلفه.
وكلما كثرت الجماعة كان أزكى لصلاته، وأحب إلى الله عز وجل.

.فضل صلاة الجماعة في المسجد:

عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذَلِكَ أنَّهُ: إذَا تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ أحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ». متفق عليه.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ غَدَا إلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ». متفق عليه.

.مكان صلاة الجماعة:

أفضل أماكن صلاة الجماعة:
المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم بقية المساجد.
الأفضل للمسلم أن يصلي الفرائض في مسجد الحي الذي يليه، ثم يليه الأكثر جماعة، ثم يليه الأبعد.
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فإن صلت جماعة في بيتها فهو أفضل وأزكى لصلاتها، ولا تُمنع من الصلاة جماعة في المسجد.
يصلي المسافر والمريض جماعة حيثما تيسر له.
صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، وصلاة الفرائض في المساجد جماعة واجبة في الحضر لا السفر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ، قال وَالبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. أخرجه مسلم.

.حكم حضور الصبيان إلى المساجد:

يشرع إحضار الصبيان إلى المساجد؛ لتتعلق قلوبهم بحب المساجد، وينشؤا على حب هذه العبادة العظيمة، مع حفظهم من العبث في المسجد وتلويثه، أو إشغال المصلين عن الخشوع في الصلاة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أعْتَمَ رَسُولُ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يَفْشُوَ الإسْلامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قال عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأهْلِ المَسْجِدِ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أحَدٌ مِنْ أهْلِ الأرْضِ غَيْرَكُمْ». متفق عليه.
وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ، وَلأبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا. متفق عليه.